" الفتاوى اليت خالفت فيها دار اإلفتاء املصري ة اإلمجاع ، دراسة فقهية مقارنة يف الفرتة من عام ً 2002م إىل عام 2019م )ابب اجلنائز أ ا منوذج (" إعداد عبدهللا حممد السيد علي املطلب األول )1 )حكم الدفن يف الفساقي اختلف الفقهاء يف هذه املسألة, وأييت خالفهم على مذهبني: املذهب األول: ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية, و املالكية, و الشافعية, و احلنابلة إىل أنه ال )2 )يشرع الدفن يف الفساقي. . املذهب الثاين: ذهبت دار اإلفتاء املصرية, و الطحطاوي- من احلنفية- و بعض الشافعية إىل ا الدفن يف الفساقي إذاكانت األرض رخوة تكثر فيها املياه اجلوفية, و ً أن جيوز شرع ال تصلح فيها )3 )طريقة اللحد و الشق .


أن الفقهاء نصوا على أن الأرض إذا کانت رخوة لا يصلح فيها اللحد شُق للميت, قال العيني:" ولو شقوا لمسلم يکون ترکًا للسنة, أللهم إلا إذا کانت الأرض رخوة لا تحتمل اللحد، فإن الشق حينئذ متعين", وقال ابن مفلح: " يکره الشق بلا عذر، فلو تعذر اللحد لکون التراب ينهار يبنيه بلبن وحجارة إن أمن، نص عليه، ولا يشق إذن".( ).
الثاني: أن القول بأنه لا مانع من أن يکون الدفن بطريقة أخرى, بشرط أن تحقق المطلوب المذکور في القبر الشرعي, إن سلم به في غير الفساقي؛ فلا يسلم به في الفساقي, لأن المطلوب في القبر الشرعي غير موجود في الفساقي, ولذلک قال ابن عابدين: " الدفن في الفساقي مکروه؛ لأجل عدم اللحد، ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة، واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز، وتجصيصها، والبناء عليها".( ).
الثالث: أن طبيعة بلادنا وإن کانت أراضيها رخوة, إلا أن صحراءها واسعة تسع ما لا يحصى عدده من الموتى, ولا يقال أن هذا يصعب على الناس - خاصة - ونحن في هذا الزمان تيسرت سبل المواصلات؛ فلا يعد هذا عذرًا يرخص الدفن في الفساقي.
الرأى المختار
بعد عرض آراء الفقهاء في هذه المسألة، وأدلتهم، ومناقشة ما أمکن مناقشته؛ يتبين أن أقرب المذهبين إلى الصواب هو المذهب الأول، الذى يرى أصحابه أنه لا يشرع الدفن في الفساقي, مع تقييد هذا القول بالکراهة وهو رأي الجمهور منهم؛ وذلک لما يلى :-
1 - قوة أدلة أصحاب المذهب الأول.